[center]


يشترط للأضحية ستة شروط :


أحدها :

أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها
ومعزها لقوله تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا
لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ
الْأَنْعَامِ )الحج/34 , وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم هذا
هو المعروف عند العرب ، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد .



الثاني :

أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن ، أو
ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن
تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " . رواه مسلم .

والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .
فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .
والثني من البقر : ما تم له سنتان .
والثني من الغنم ما تم له سنة .
والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن .


الثالث :

أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :
1 ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .
2 ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى
التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها ، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو
المؤثر في صحته ، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .

3 ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .
4 ـ الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلّم
حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال : " أربعاً : العرجاء البين
ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا
تنقى ". رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب ، وفي رواية في
السنن عنه رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم
فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه . صححه الألباني من إرواء
الغليل ( 1148 )

فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية ، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي :
1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها .
2 ـ المبشومة ( التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت ) حتى تثلط ويزول عنها الخطر .
3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .
4 ـ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر .
5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة .
6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين .
فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة . هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة .


الشرط الرابع :

أن تكون ملكاً للمضحي ، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع ،
أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق
والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه ؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته . وتصح
تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم
الأضحية .

وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه .


الشرط الخامس :

أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.


الشرط السادس :

أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد
يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث
عشر من ذي الحجة ، فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد بعد الصلاة ،
وثلاثة أيام بعده ، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد ، أو بعد غروب الشمس يوم
الثالث عشر لم تصح أضحيته ؛ لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم
قدمه لأهله وليس من النسك في شيء ". وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي
الله عنه قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من ذبح قبل أن
يصلي فليعد مكانها أخرى ". وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلّم : " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز
وجل " رواه مسلم. لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن
تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت ، أو يوكل من
يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت
للعذر ، وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو
ذكرها .

ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً، والذبح في
النهار أولى ، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل ، وكل يوم أفضل مما يليه ؛
لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير .